الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥من
مسألة: وفي الذي غصب السلطان له نخلا وهي كثيرة مما تجب في
ثمرتها الزكاة وغاب عنه علم ما حصد منها ثم رجع إليه منها تمر، هل قلت هل تجب عليه فيها صار اليه من التمر زكاة ما صار اليه؟ فإذا كان الأغلب أمورها أنها تجب في ثمرتها الزكاة على ما لا يشك فيه فهو على الأغلب من أمورها وفيها الزكاة فيما قدر عليه من ثمرتها وصار اليه ففيه الزكاة يؤديها، وما حيل بينه وبينه منها فلا زكاة عليه فيه، تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة: ومن كتاب ابي جابر، وفي حفظ ابي صفرة في رجل جمع زرعه ونقاه وكال بعضه وجاء سلطان جائر فأخذه كله ما كال منه وما لم يكل فإنه يلزمه زكاة ما كال وما لم يكل فلا يلزمه.
قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها وأخذها؟
قال: لا زكاة عليه في ذلك
قلت: فإن باعها هو وأخذ السلطان دراهم؟ قال: عليه زكاة تلك الثمرة إذا باعها هو أو وكيله، وكان قد كالها وعرف ما يجب عليه من
الصدقة.
قلت: فإن باعها رجل ممن نعيبه بلا رأيه فأخذه (نسخة) من قبل
السلطان؟ قال: فلا زكاة عليه وكذلك رأينا.
مسألة: عن أبي سعيد فيها أحسب أرجو، وأما الذي كال زراعته في الجنور فمر يلتمس لها من يحملها فأخلفه عليها جائحة فتلفت من سلطان أو غيره؟ فمعي، أنه قد قيل إنه إذا كاله ثم تلف فعليه الزكاة
25 -
-