بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦

ومعي،، أنه قد قيل إذا لم يقصر من إخراج الزكاة حتى تلف الحب فلا زكاة عليه، لأنها أمانة. وكذلك إن حملها إلى بيته فتلفت وكذلك يلحقه

الاختلاف مثل الأول

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الرهائن)، وعن رجل اغتصبت عليه ثمرته ثم أعطي. وقيل له: اذهب كل ثمرتك وسلمها وكالها مجبورا أو غير مجبور وأخذت منه تلزمه زكاتها؟ قال: نعم، تلزمه زكاتها لأنه قد كالها وسلمها إلى الغاصب، فإن كانت في الذمة فعليه إخراجها، وإن كان الفقراء شركاء فقد سلم حصتهم إلى الجبار، وما قد ضمن، وإن كان مجبورا فلا يجوز له أن يضمن

: مسألة: وعمن كيل حبه بحضرته بأمره أو بغير أمره؛ فبلغت الزكاة، ثم غصبت الزكاة؟ قال: إذا كالها المغتصب بلا أمره لم تلزمه فيها

الزكاة وإن كاله أو أمر بكيله لزمته الزكاة، ولو كان ذلك مجبورا.

- 26 -