بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧

الباب السادس

في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي ربها، وكذلك السلطان إذا فرقها بغير رأي ربها، وما أشبه ذلك

وسئل عن رجل ميز زكاته عن ماله ه ثم أخذها السلطان وهو كاره فسلمها الى الفقراء وهو كاره ثم رضي بعد ذلك بما فعل السلطان؛ قال: أنه يبرأ من الزكاة وعلى قول من يقول إن الزكاة نفسها شريك رب

معي المال

6

قيل له: فإن كان الآخذ لزكاته فقيرا أو كان الواجبة عليه كارها لاخذ الفقير لها؟ قال: ففيه اختلاف معي، بعض يقول: إنه لا يبرأ حتى يكون هو المسلم الى من شاء من الفقراء. وبعض يقول انه يبرأ وان كان صاحب الزكاة راضيا باخذ الفقير لها فقد برئ منها

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأما الزكاة فلا يجوز للرعاية أن

يعطوها الجبار فإن اخذها بعد الكيل لم يغن عنهم وإن أخذها

من بعد ما

كالوه فعليهم زكاته. الا أنه قد قال من قال: انه ليس عليهم زكاة ما أخذ

من أمواهم وعليهم زكاة ما بقي للفقراء

- 27 -

•