بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨

ومن غيره قال ابو الحسن محمد بن الحسن الذي نعرف في هذا أنه إذا أخذ السلطان الجائر حبهم او تمرهم قبل ان يكيلوه، فليس عليهم غرم في زكاته، وإنما عليهم زكاة ما بقي في ايديهم، وما أخذه السلطان غصبا قبل ان يكيلوه فلا زكاة عليهم فيه هكذا عرفنا إذا كانت الزراعة تجب فيها الزكاة هذا الرد من قول محمد بن الحسن

وقال محمد بن محبوب في جواب منه إلى أهل المغرب وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدوا زكاتهم في فقرائهم، وإن لم يكن عندهم فقراء بعثوا بها إلى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا مجزيا ومؤديا لما أوجب الله عليهم من ادائها وللامام أن يقبلها ويجعلها في أهلها. وهذا الذي مضى كله قول أبي المؤثر.

قال أبو سعيد: نعم، قد قيل ذلك فإن تلفت قبل أن تصل إلى الإمام فقد قيل انه ضامن لها. وقيل: لا ضمان عليه

•

مسألة: قلت له: فرجل ميز زكاته وجعلها في جانب الجنود وسكت

وأخذها الفقراء. هل تجزئه إذا رضي بفعلهم؟ قال، أنه قد قيل

في ذلك باختلاف

معي

فقال من قال: تجزئ عنه ذلك رضي أو لم يرض.

وقال من قال: لا يجزئ رضي أو لم يرض.

وقال من قال: إن رضي أجزأ عنه وإن لم يرض لم يجز عنه

وذلك إذا أخذوا على وجه الزكاة على أنه من الزكاة

- YA-