الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠1
فإن قال ولم لم يزل عنه الضمان وقد صارت إلى الفقراء؟ قيل له:
لما وثب عليها الجبار وأخذها متعديا على أخذها منه كان عليه ضمانها
لصاحبها، فلا يجوز أن يكون لصاحبها ضمانها والفرض زائل عنه
فإن قال: فهل للفقراء أخذ الزكاة الموجودة من غير أن يدفعها إليهم المزكي؟ قيل له: لا
فإن قال: أوليس هي لهم؟ قيل له: هي للفقراء وليست هي لقوم المال شيء معلوم دون غيره، وإنما يزول
منهم دون بعض، ولا هي من فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها
٤٬٨١٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.