بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠

1

فإن قال ولم لم يزل عنه الضمان وقد صارت إلى الفقراء؟ قيل له:

لما وثب عليها الجبار وأخذها متعديا على أخذها منه كان عليه ضمانها

لصاحبها، فلا يجوز أن يكون لصاحبها ضمانها والفرض زائل عنه

فإن قال: فهل للفقراء أخذ الزكاة الموجودة من غير أن يدفعها إليهم المزكي؟ قيل له: لا

فإن قال: أوليس هي لهم؟ قيل له: هي للفقراء وليست هي لقوم المال شيء معلوم دون غيره، وإنما يزول

منهم دون بعض، ولا هي من فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها