بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣١

الباب السابع

في دفع الزكاة بنية وبغير نية وما يجزي من ذلك وما لا يجزي

) من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن)

قلت: وعمن لم ينو أن يخرج زكاة حبه ثم يخرجها متفرقة على غيرنية الزكاة يجزئ ذلك؟ قال: لا، إلا إذا أخرجها على نية الزكاة في وقت

إخراجها

وبعض قال: إنها مجزية.

مسألة: رجل دفع صاعا من زكاته إلى واحد ليقسمه هو وجماعة معه، فإن كان القابض ثقة؛ فجائز، وإلا فلا يجوز وعليه أن يعطيهم

شركة إذا كانوا غير ثقات

مسألة: عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش؛ وعن رجل يكتب لانسان بشيء من ماله، ثم ينوي به من الزكاة، أو من

31 -