الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١الباب السابع
في دفع الزكاة بنية وبغير نية وما يجزي من ذلك وما لا يجزي
) من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن)
قلت: وعمن لم ينو أن يخرج زكاة حبه ثم يخرجها متفرقة على غيرنية الزكاة يجزئ ذلك؟ قال: لا، إلا إذا أخرجها على نية الزكاة في وقت
إخراجها
وبعض قال: إنها مجزية.
مسألة: رجل دفع صاعا من زكاته إلى واحد ليقسمه هو وجماعة معه، فإن كان القابض ثقة؛ فجائز، وإلا فلا يجوز وعليه أن يعطيهم
شركة إذا كانوا غير ثقات
مسألة: عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش؛ وعن رجل يكتب لانسان بشيء من ماله، ثم ينوي به من الزكاة، أو من
31 -
٤٬٨١٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.