بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢

كفارات أيمان أو غيرها ثم يدفع إليه ذلك انه يسقط عنه وتنفعه النية في ذلك

(والله أعلم).

مسألة: وقال: السائل لا يعطى من الزكاة إلا أن يطلب منها ومنهم

من رأى ذلك جائزا والله أعلم.

•

- 32 -