الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣الباب الثامن
فيمن تجب عليه زكاة ويخرج من ماله بقدرها إلى الفقراء بغير نية ثم يعتقد بعد ذلك أنها من الزكاة وما أشبه ذلك
وعن رجل تحرى زكاته وكانت ذهبا أو ورقا ثم قام يعطي منها هكذا أخرج
على وجه الصدقة ولا يريد به الزكاة ولا عما يلزمه من الزكاة حتى بقدرها ولم يكن له نية عند الاعطاء ثم اعتقد عما يلزمه من الزكاة أو لم يعتقد؛ قلت: أيكون مؤديا أم لا؟ قال: فمعي؛ إن لم يميزها فلا تجزئه حتى ينوي أنه أراد ذلك من الزكاة، وإن ميزها ثم أنفذها بعينها وهي المميزة أجزأه حتى ينوي بها غير الزكاة
مسألة: ولو أعطى معط من المال الذي وجبت فيه الزكاة بعينه فقراء أربعين درهما على غير قصد للزكاة من بعد وجوب الزكاة فيه كان قد أدى من زكاته درهما إذا جعل في الفقير على غير نية تستحيل الا يجوز أن يجعل فيها زكاة ولو قصد بذلك إلى الصدقة عليه، أو الهبة له، أو صلته، وبره بأي وجه من الوجوه يكون فيه واصلا على غير وجه، أن يكون ذلك،
33
-