بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦

مسألة: والذي أعطى رجلا تمرا من زكاته وكنزه معه وتركه. فغلط

به صاحب التمر وأخذه فلا بأس بذلك ويعطيه مكانه

وقلت: إن باعه له؟ فإن باعه له فجائز أيضا إن شاء الله

مسألة: ومن غيره؛ ورد كتابك تذكر في رجل سلم زكاته الى الفقراء قلت هل يجوز له أن يأكل شيئا إن أطعمه الفقير من ذلك؟ قلت: وكذلك هل له أن يشتريها من الفقراء؟ معي أنه قبل أن يقبضهم أو من بعد أن يقبضهم إياها. فعلى ما وصفت فأما الاطعام والهبة فقد اختلف في

ذلك

فقال من

قال: إن ذلك جائز ونحب التنزه من ذلك فإن فعل لم نقل

إنه أكل ما لا يجوز له ولا ضمان عليه، وأما الشراء قبل القبض فقد اختلف

فيه

فقال من قال: يجوز.

وقال من قال: لا يجوز.

وقولنا: إنه لا يجوز إلا أن يكون القابض لها الامام او عامل الامام فإن كان ذلك فإنا نأخذ في هذا بقول من يجيز ذلك

وأما بعد القبض فقد اختلف ايضا في شرائها بعد القبض، ونحب قول من اجاز ذلك بعد القبض كائنا من كان القابض لها فقيرا أو إماما أو

والي الامام.

- 36 -