الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧مسألة: وجدت هذا مختصرا من مسألة طويلة
وقد قيل في بعض قول المسلمين: إن هذه المرأة لو احتاطت بحليها هذا كله عما قد لزمها من الزكاة فيما خلا من السنين وأعطته من يستحقه من زوج أو رحم أو غير ذلك واستحقه عليها بما قد لزمها من الزكاة، ثم رده عليها على وجه العطية فقد رخص لها في ذلك من رخص من المسلمين، لأنه إنما رد عليها ماله هو الذي قد استحقه عليها لا مالها، فإذا قبلته منه ولم يكن الحلى مما يخرج المعطي إلى حال الغنى فلا يضيق عليها ذلك إن شاء الله في بعض قول المسلمين هكذا عرفنا فافهم، ولا يضر هذه المرأة ما أكنته في نفسها إذا أعطت حليها هذا أو شيئا منه فقيرا أن يرده عليها ما لم يكن هنالك شرط. والله أعلم تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة: من كتاب أبي جابر؛ ولا بأس أن يشتري الانسان صدقته إذا ميزها أو صارت إلى من يلي قبضها، وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الطعام أو غيره من عنائه وقيامه مع المسلمين إذا أعطاها الوالي ثم أعطاه
إياها
وأما أن يأخذ صدقته لعنائه أو شرائه من قبل أن يبينها وتصير إلى من
يلي قبضها فلا أحب ذلك
وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يرجع يشتري زكاته وكره له أكلها
6
- rv -
•
والرأي الأول أحب إلي