الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٨مسألة
الصدقة
: ومن جامع أبي محمد؛ وجائز للغني أن يأكل من إذا صارت لغيره (نسخة إذا باعها غيره بالفقر)، ومن منع من أصحابنا من جواز ذلك فعندي، أنه قد غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل
من طعام وتصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة ولنا من عندها هدية. (والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى
مسألة: وعن رجل أعطى رجلا فقيرا من زكاته فقبض الفقير الزكاة ثم أطعم منها صاحبها. هل يجوز لصاحبها أن يأكل منها بعد أن قبضها الفقير وهو يعلم أنها من الزكاة التي سلمها إليه من زكاته؟ قال معي، انه
يختلف في ذلك
فقال
صارت له
•
من قال: إنه يجوز له ذلك إذا كان الفقير قد قبضها وقد
وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا أن يعطيه إياها بحق أو يشتريها
منه بعد قبضه لها
وقال من يرجع إليه بميراث
•
قال: إنه لا يجوز له ذلك ايضا. ولو كان بحق إلا أن
وقال من قال: إنه لا يجوز له على حال على معنى قوله.
وكذلك ان خلط صاحب الزكاة شيئا من ماله بما أعطاه الفقير من الزكاة بعد أن قبضها وتراضيا على ذلك وأكلاه لحقه معنى الاختلاف
الأول
- 38 -