الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٩الباب العاشر
فيمن يميز زكاة ماله أو شيئا منها حتى يستفيد مالا آخر أو لم يجد من يقبضها منه حتى ضاعت ونحو ذلك
وسألته عن رجل أخرج زكاة ماله حتى بقي عشرة دراهم ثم استفاد مالا واستنفق من ماله جزءا؟ قال أبو عبد الله: يحسب ما استنفق وما استفاد ثم يخرج زكاته إذا بقي من الزكاة معه شيء
مسألة: وقيل في رجل له زراعة فحصدها وداسها وأدخلها منزله ثم ورث ميراثا وللهالك زراعة لم تدس ولم تحصد؟ إنه لا يحمل ما ورث على ما كان له إلا أن يكون ورثها وهي قائمة خضرة ونضجت ولم تحصد بعد فهي محمولة على ما كان له، وكذلك إذا ورث ثمرة.
مسألة: وعن رجل أخرج زكاة ورقه وبقي عليه دراهم ثم أخذ من غلة غلامه أربعين أو تسعة وثلاثين درهما وأنفقها هل عليه فيها زكاة؟ فإنا
نرى عليه فيها الزكاة
قال أبو سعيد: وهذا إذا بقي عليه شيء من الزكاة لم يؤده
-
٤٬٨٢٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.