بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠

مسألة: ومن غيره، قال سليمان بن الحكم فيمن يؤدي الزكاة من الذهب والفضة ثم انقطعت عنه الزكاة سنين وقد بقي تقدم القول فيها في

موضعها

مسألة: من كتاب أبي جابر، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها أو بقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله فكل شيء استفاد من الورق ودخله من أصل أو غلة أو هبة أو بوجه من الوجوه، فإن عليه فيها الزكاة، فإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه في كل ما استفاد حتى يحول وقت زكاته، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليها، وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيها استفاد

وقد قيل لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول والحجة قول

النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).

•

رجع: وكذلك لو باع من أصله أو طنى طناء فأخرج زكاة الطنا

حملت تلك الدراهم إذا كانت عند وقت زكاة من الورق أيضا ما لم تقطع

الزكاة، وفي نسخة ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك

•

مسألة: وسألته عن رجل عليه زكاة في حلي وحضرت معه دراهم

استفادها، هل عليه أن يخرج من الكل الزكاة؟ قال ان عليه

ذلك.

معي

40