الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤١الباب الحادي عشـ
الاوقات التي فيها الزكاة من كتاب الاشراف
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة فيه تجب؛ واختلفوا في الفوائد
فقال كثير منهم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. روي هذا القول عن ابي بكر الصديق - رحمه الله ـ وعلي بن ابي طالب، وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وابراهيم النخعي والشافعي وابي ثور.
وفرق مالك بين الذهب والفضة وبين سائر الأموال فقال فيما أفاد من الذهب والفضة لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، ومن أفاد ماشية فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، فإذا كان كذلك ثم أفاد ماشية ماشيته صدقها حين صدقها، وإن لم يحل على الماشية التي أفادها
مع
الحول.
- 41 -
٤٬٨٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.