الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢وفرق أحمد بين الفائدة من صلة أو ميراث، وبين ما ينمو من المال فقال في الصلة والميراث: لا زكاة فيهما حتى يحول عليه الحول، وما كان من نماء من شيء وجبت فيه الزكاة فإنه يقومه ويزكيه، وبه قال إسحق بن راهويه وأبو ثور.
وقال ابن عباس والحسن البصري والزهري: من
عليه الزكاة حتى يستفيده
الفائدة من
المال
وقال النعمان: إذا كانت عنده مائتا دينار فأفاد مالا ضم الفائدة إلى
المال فزكاهما.
قال أبو بكر: لا زكاة في مال يستفيده المرء حتى يحول عليه الحول إلا ما كان من زكاة الثمار والزرع ونتاج المواشي إذا كانت الأمهات مما تجب فيه الزكاة ويكون نتاجا قبل الحول، فإن زكاة ذلك تجب على أرباب
المواشي.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق انه إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب أو فضة أو ماشية وقد حال عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة إذا حال حوله وفيما استفاد من مثله بأي الوجوه استفاد من ميراث أو شراء أو هبة أو وجه من الوجوه أو ربح بتجارة أو نتاج أو نماء في المواشي، وكل ذلك سواء معهم وتجب عندهم الفائدة الزكاة إذا استفادها. وصارت ملكا له فيما تجب فيه الزكاة
في جميع ان لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول قبل أن يزكي كل ذلك سواء، ولا يبين لي في شيء من هذا اختلاف
- EY -