الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٤معروف فحال حوله ولم يزك حتى خلا شهر بعد حوله واستفاد في تلك الأشهر فائدة هل عليه أن يحملها على المائتين ويزكي الجميع ما لم ينفذ زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي أنه قيل
قلت له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثانٍ والمائتان بحالهما لا زيادة ولا نقصان فزكاة الحول الأول فيهما، هل عليه أن يخرج من المائتين عشرة دراهم خمسة من الحول الأول وخمسة من الحول الثاني؟ قال: هكذا عندي أنه قيل ومعي أنه قد قيل: إنما عليه زكاة الحول الأول خمسة دراهم والثاني ليس فيه زكاة لأنها ناقصة خمسة دراهم وهي الزكاة اذا لم يستفد شيئا بقدر ما يجبر به خمسة دراهم في بعض احواله الى هذا الوقت
•
قلت له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه فحال الحول وليس في يده من الفائدة شيء إلا المائتين هل عليه أن يخرج زكاة الجولين جميعا إذا كانت الفائدة مما يجبر به الزكاة ان لو كانت الباقية في يده حال الحول؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك
حتى
من
حال
الفائدة بعد
قلت له: فإن حال الحول الذي عود يزكي فيه فلم يزك حتى حول ثانٍ فزكى عن الحول الثاني ولم يزك عن الأول، هل تكون الزكاة الأولى دينا عليه متى أداها ولا يكون عليه زكاة فيما يستفيد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الأول له عليه ذلك وتكون فيه الفائدة بمنزلة حول واحد ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي أنه إذا أدى زكاة الحول الذي هو فيه انقطع عنه أحكام ما مضى من دخول زكاة الفوائد إلا ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية
44