الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥حتى
مسألة: وعن رجل وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان فلم يخرجها حال عليه الحول؛ هل تجب عليه زكاة فيها استفاد في سنته كلها من أنه قد قيل
ثمن بيع حب أو تمر أو عبيد أو شيء من الحيوان؟ قال: معي ذلك كله تلحقه الزكاة.
قلت له: أرأيت إن حال عليه حول ثانٍ ولم يكن أخرج زكاته فلما كان في شهر رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كليهما، أو يكون زكاة السنة الماضية عليه دين
أن
ولا تجب عليه زكاة من الفائدة في السنة الثانية إلى أن أخرج الزكاة بعد أخرج الزكاة من السنة الماضية، لا يجب عليه فيما استفاد زكاة سنته الأولى؟ قال: معي أن من وجبت عليه الزكاة فلم يؤدها فيما استفاد من فائدة غير مستهلكة من دين لازم على قول من يقول ذلك انه قيل: إن فيها الزكاة بالغا ما بلغ، إلى أن تخرج الزكاة؛ فإذا أخرج زكاة ما يجب عليه من السنة الثانية، ولو لم يؤد عن السنة الأولى ولا عن فائدتها، فمعي، أنه قد انقطعت عنه أحكام الزكاة من السنة المستقبلة التالية من الفوائد، إلى أن يحل وقت زكاته. ومعي أن تلك الزكاة عليه دين
،
قلت: أرأيت ان حل وقت زكاته فلم يؤدها ثم باع حبا أو تمرا أو غير ذلك من ماله بدين إلى أجل هل يكون ذلك فائدة ويزكي عنه؟ قال: اما إن كان ذلك المتاع مما تجري فيه الزكاة من الامتعة والاطعمة من التجارة فالزكاة عندي في الأصل لأنه قد حل الزكاة فيه بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة فيه. وأما ما كان من أصل ماله الذي لا يجب فيه متاعا، فمعي انه مما يجري فيه الاختلاف