الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣ومن غيره، قال وقد قيل: لا يجوز من هذا كله شيء إلا أن يسلم الزكاة الى الفقير ثم يفعل الفقير في الزكاة ما شاء بعد ذلك، فإن اشترى
له بها بعد ذلك برأيه جاز ذلك
ومن غيره؛ من جواب موسى بن محمد وما تقول إن وجبت عليه
من
زكاة شعير وأخرجها فقال للفقير إذا أتاه: تأخذ مني بدل ما يقع لك زكاة هذا الشعير ذرة أو وجبت عليه زكاة بر وأراد أن يفرقها، فقال للذي يعطيه: تأخذ مني بالذي أعطيك من زكاة البر شعيرا ففعل ذلك الفقير أتراه يبرأ على هذه الصفة؟ فإن فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك على السعر.
ومن غيره، وقد قيل: إن ذلك لا يجوز.
ومن غيره؛ وقد قيل: إنه يجوز أن يدافع الفقير بما يجوز عليه له من
الدين مما يلزمه من الزكاة ويبرأ من ذلك؛ وكذلك يجوز أن يعترض الفقير
من صاحب الزكاة بالدراهم عروضا على ما اتفقوا عليه.
•
وقيل: إذا أقام الفقير وكيلا يقبض له الزكاة جاز ذلك لمن سلم إليه
من الزكاة
ذلك
وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.
وقال من قال: يجوز ذلك إذا صار إلى الفقير من يد الوكيل.
•
وقال من قال: إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بانفاذه جاز
- or -