الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤وقال من قال: لا يجوز أن يدافع الفقير بما عليه من الدين من الزكاة
ولا يأخذ بالدراهم عروضا ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة
وأجاز ذلك من أجازه
،
وقيل: إن معاذ بن جبل - رحمه الله - كان يعترض الثوب وغيره من العروض من الزكوات، وهو وال على اليمن، وكان فقيه الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة: ومن جواب أبي محمد - رحمه الله - وذكرت في رجل يمسك
،
فاعلم
زكاته حين ينزل به ضيف يطعمه منها يريد بذلك توفير ماله - رحمك الله ـ ان الذي حفظنا أن الزكاة لا يراد بها توفير المال ولا مكافأة فإن نزل به أحد ممن يستحق الزكاة فأطعمه منها وعرفه أنها من زكاته من قبل أن يطعمه فأرجو أن لا يكون عليه غرم ان شاء الله
مختلفة مسألة: قال أبو سعيد فيمن وجبت عليه الزكاة في حبوب
رديئة ووسط: انه قد اختلف في ذلك
فقال
من قال: يجوز أن يعطى الرديء أو الوسط بقيمتهما عن الجيد
بقيمته أو يخرج من الدون بقيمته عن الوسط، والجيد بقيمتها، فإن فعل
ذلك جاز على هذا القول
وقال من
قال: لا يجوز إلا عن الرديء من الجيد مكوك بمكوك،
وكذلك من الوسط، لأنه يعطى عن الدون أو أفضل منه، ولا يجوز القيمة
مع صاحب هذا القول فيما معي هذا القول فيما معي أنه قيل (والله أعلم)
- 02