الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦العروض، ولا يجزيه على بعض القول حتى يصير تمرا يابسا على معنى
قوله.
مسألة: وعن رجل يحرم على رجل نخلة من زكاته هل يجوز له ذلك
فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء إذا كانت النخلة قد أدركت
•
مسألة: وإن كان صاحب الصدقة من الورق في مكان رأى أن الطعام أصلح أن يفرقه على الفقراء واشترى بصدقته طعاما وفرقه على الفقراء فلا بأس؛ وأما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم ويفرق ذلك على الفقراء فلا يعجبني إلا أن يكون في موضع مثل إبرا)، وغيرها، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء. فلم يمكنه. يبيعه بالاجتهاد ويفرق ثمنه على الفقراء، أو يشتري بثمنه طعاما كمثله
مسألة
•
: عن أبي سعيد - رحمه الله - فيما أرجو وقال فيمن لزمته زكاة
حب حنطة فيؤدي من غيرها أدون منها، إن بعضا يقول: لا يجزيه ولا يقع ذلك؛ ويكون عليه أن يخرج الزكاة بجملتها من الذي وجبت فيه
أو أفضل
وقال من قال: يثبت له ذلك ويكون عليه تمام ما نقص من قيمته التي وجبت عليه من الزكاة التي وجبت عليه وهذا على قول من يقول: إن له أن يؤدي عن الزكاة عروضا لأن هذا قد صار بمنزلة العروض
(1) بلد من بلدان الشرقية وبها سوق كبير.
- 09 -