بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٨

وأحب أن لا يجعل لهم شيئا ويفضل أمهاتهم لما لزمهم من عولهم.

مسألة: سألت محمد بن محبوب عمن يأخذ من الصدقة شيئا فيحج به أو يشتري به مالا قال: لا، إلا أن يكون ذا غنى أو ذا عنا وأقول وذلك في وقت المسلمون فيه مجتمعون، والامام إمام عدل وأما إذا لم يكن إمام وكان المسلمون صدقاتهم وزكاتهم من ثمارهم وورقهم فيدفعونها إلى فقرائهم من أهل دينهم فليس للذي يأخذها أن يشتري بها شيئا من الأصول ولا يحج بها إلا أن يضعها في نفقته وكسوته، ومؤونة عياله وفي

قضاء دينه

منهم

وإن إشترى بها ضحية أو منحة فلا بأس بذلك إن شاء الله

•

مسألة: وسألته عن رجل يؤدي زكاته إلى رجل من أهل دينه ممن يدين بدين المسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها؟ قال: لا يخرج زكاة قرية إلى غيرها إلا ألا يجد أحدا ممن يدين بدين المسلمين فلا بأس

•

قلت: فإنما فعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم؟ قال: لا.

قلت: فإن دفع إليه زكاة من قريته، ولم يحملها إليه؟ قال: هذا

جائز، ولا بأس عليه

مسألة: وسألته عن رجل يطلب إلي من الزكاة وهو غريب،

ولا أدري ما هو عليه إلى أن أعطيه وأبرأ؟ قال: الذي نحفظ وأدركنا عليه

88

-