الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٩الفقهاء انه إذا كان إمام عدل دفعوا اليه زكاتهم، وإذا لم يكن إمام عدل
دفعوها إلى من يدين بدينهم
قال: من
كان
•
قلت: فلي جيران ضعاف وأرامل ويتامى فلا أدري ماهو عليه؟ منهم تعرفه بدين المسلمين فلم تعلم رأيه فهو على ما هو عليه، ولا بأس فيما يسلم إليه من الزكاة، وإن كنت لا تعرفه يدين بدين المسلمين ولما وقعت الفتنة ظهر منه خلاف لرأي المسلمين. فلا تدفع إليه
زكاتك
•
قلت: فمن لا أعرفه بدين المسلمين إذا أردت أن أعطيه زكاتي
أمتحنه؟ قال: نعم.
مسألة: قال محمد بن محبوب: لا بأس على من يحج أو يعتقد مالا
مما يعطيه الامام في المسلمين إذا كان ذا عنا أو ذا غنى
مسألة: وقال في امرأة معها حلى ذهب أو فضة: انها لا تعطى من الزكاة إلا ما تحتاج اليه من بعد ثمن ذلك الحلي ما يكفيها تمام سنتها، إلا ان تقول ان لها في ذلك معنى فنقول: انها تريد ان تقضي منه دينها ويكفر منه ايمانها أو توصي فيه بحجة أو تطهر به نفسها، أو تنفذه في شيء من البر فانه يجوز لمن اعطاها من الزكاة ويجوز لها ان تأخذ من الزكاة.
قال: فان كان أحد قد أعطاها شيئا من الزكاة وهي بهذه المنزلة فانه
يسألها ان كان يصدقها
فان قالت انها تريد به شيئا مما ذكرنا فليس عليه غرم؟ قال: فان كانت أخذت الزكاة وهي بهذه الحالة فهي ضامنة لمن أعطاها
من
الزكاة
89 -