الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠١الباب الثالث والعشرون
ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيئا ويتبين غناه (من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه، وكان الحسن البصري وابو عبيد والنعمان يقولون: يجزيه.
وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح ويعقوب: لا يجزيه
وقال الشافعي فيها قولان:
أحدهما انه يضمن
والآخر انه لا يضمن
قال أبو بكر: أصح ذلك أن يضمن
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه إذا صح
ذلك انه غني لا يجوز له قبضها بحال انه يضمن ما سلم إليه إذا صح ذلك
لأنها قد صارت في غير موضعها
- 11.
-
٤٬٨٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.