بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣

خرج عندي هذا خرج على هذا وإن ثبت هذا في المصحف في الانسان بعينه ثبت في الكتب مثله عندي وفي القرطاس للكتب مثله عندي

من العلم.

وأما قوله: (في الجامع ولا في حج)، فقد عرفت في الفقير أن له

أن يأخذ من الزكاة ولحج

وقال من قال: ليس له ذلك

مسألة: - من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ـ وعن الأعجم هل يعطى من الزكاة إذا كان لا يفصح الكلام؟ قال: جائز، إذا كان بالغا من أولاد المسلمين وهو فقير وأعطى من الزكاة ما لم يعلم منه خروج من الملة. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

مسألة: في الغارمين من كتاب الأشراف -:

قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين). قال أبو بكر: كان مجاهد يقول: إذا ذهب مال الرجل السبيل وأدان على عياله، واحترق ماله هو من الغارمين.

وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد

وقال الشافعي: الغارمون صنفان:

صنف دانوا في مصلحتهم، أو بمعروف وعن معصيته، ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والنفقة، فيعطون في غرمهم

- 103 -