الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣خرج عندي هذا خرج على هذا وإن ثبت هذا في المصحف في الانسان بعينه ثبت في الكتب مثله عندي وفي القرطاس للكتب مثله عندي
من العلم.
وأما قوله: (في الجامع ولا في حج)، فقد عرفت في الفقير أن له
أن يأخذ من الزكاة ولحج
وقال من قال: ليس له ذلك
مسألة: - من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ـ وعن الأعجم هل يعطى من الزكاة إذا كان لا يفصح الكلام؟ قال: جائز، إذا كان بالغا من أولاد المسلمين وهو فقير وأعطى من الزكاة ما لم يعلم منه خروج من الملة. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).
مسألة: في الغارمين من كتاب الأشراف -:
قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين). قال أبو بكر: كان مجاهد يقول: إذا ذهب مال الرجل السبيل وأدان على عياله، واحترق ماله هو من الغارمين.
وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد
وقال الشافعي: الغارمون صنفان:
صنف دانوا في مصلحتهم، أو بمعروف وعن معصيته، ثم عجزوا عن ذلك في الفرض والنفقة، فيعطون في غرمهم
- 103 -