الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٤بهم
وصنف أدانوا في حمالات ذات بين معروف ولهم عروض أن يعتاض فيعطى هؤلاء ويوفون عروضهم وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا
تبذير ولا معصية.
•
واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين يعطى في دينه من الزكاة؟ فقال ابراهيم النخعي واحمد بن حنبل وأصحاب الرأي: لا يعطى
في دين ميت ولا في كفنه
•
وقال أبو ثور: ويقضى عن الميت دينه من الزكاة، لأن الله - تبارك
وتعالى ـ جعل للغارمين فيها سهما
•
وقال سفيان الثوري واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد: لا تدفع
إلى غني ولا في بناء مسجد ولا شراء مصحف
وقال مالك بن أنس وأصحاب الرأي: لا يعطى منها في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى، في قول الشافعي، من الزكاة مما ذكرنا.
قال أبو سعيد: معي
صفة الغارمين انه كل من
انه يخرج في معاني قول أصحابنا أن معنى
لحقه غرم
، وثبت عليه حق إلا في القتل من
طريق الديات، وما كان من الفساد وسائر ذلك غرم إذا لم يكن ذلك عن
فساد في الأرض، أو شيء لا يسعه جنايته
وقد يخرج في بعض قولهم انه يجوز أن يعطى فيما لزمه من قبل
الخطأ، أظنهم يذهبون بذلك إذ هو غير مفسد ولا آثم في ذلك
- 1.2 -