الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٦مسألة: وعن الفقير هل له أن يأخذ من الزكاة ويحج؟ قال: معي انه إذا أخذ قوته لسنته وتبلغ به إلى الحج وحج. وإنما ليس له ان يأخذ من الزكاة إذا كان غنيا في قوته، وإنما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل: لا يحج من الزكاة على هذا إلا ذو غنى أو ذو عناء
-
قلت له: فإن كان رجل - قد ـ وجب عليه الحج في ماله فلم يحج حتى افتقر هل له أن يأخذ من الزكاة للحج خاصة؟ قال: معي أنه
يختلف في ذلك
مسألة: وعن رجل من أهل الغنى والمال خرج مسافرا إلى بلد فيه سلطان، فاعتقله السلطان وحبسه هل لأحد من المسلمين أن يعطيه شيئا من الطعام والدراهم ويحسبه مما عليه ويلزمه من الزكاة من غير أن يعرفه انه من الزكاة ويبرأ من ذلك أم لا؟ قال إذا صار إلى حال الفقر والحاجة في حاله تلك، ولا يقدر على ماله وكان من فقراء المسلمين جاز لمن يعطيه من زكاته وأعانه على فقره وحاله تلك
وقد أجاز من أجاز أن يعطيه ولا يخبره أنه من الزكاة. وهذا أكثر
ما عرفناه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله
وعندي انه إذا رأى عليه حال الفقر في ظاهر أمره ومعي انه قد قال من قال: ان عليه أن يخبره لعله لا يأخذ الزكاة والأول أكثر
1.7 -