بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٧

الباب الرابع والعشرون

ذكر منع الذمي صدقات المسلمين (من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. وممن أحفظ عنه ذلك ابن عمر، والحسن البصري، وابراهيم النخعي، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، واحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان.

قال أبو سعيد: معي انه لا يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاتفاق على معنى تسليم الصدقة إلى فقراء أهل الذمة، بل يخرج في معنى قولهم الاختلاف في ذلك قال بذلك يحتج بقول الله - تبارك ومن وتعالى -: ليس عليك هداهم) بمعنى الصدقة على ثبوت معنى الصدقة. وقوله: (مسكينا ويتيما وأسيرا) وكان الأسارى يومئذ

لا يكونون إلا مشركين لا نعلم غير ذلك

ولا يكون ثبوت الاطعام إلا في معنى الفضل أو اللازم، فان كان فضلا فقد ساوى بين اليتيم، والمسكين، والأسير، وإن كان فرضا

- 107 -