الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١١٠ويعجبني ان يخرج ذلك في الخمسين والمائتين، ومثل هذا ان يكون كل واحد قال في ذلك بمايري انه مستظهر به فحسن عندي معنى الاستظهار بمثل ما يجزى في السنة، وينظر في ذلك والله أعلم.
مسألة: ومن غيره، قلت له: فهل يجوز ان يعطى الفقير من بعد مؤونته وقضاء دينه ما يتزوج به؟ قال: انه قد قيل له ذلك إذا احتاج معي
إليه
•
مسألة: ومن غيره، سألت أبا سعيد محمد بن سعيد - رضي الله عنه ـ عن الرجل هل يجوز له أن يشتري سلاحا من الزكاة، ويأخذه لذلك أم لا؟ قال: عندي انه جائز له ذلك إذا أراد به الجهاد
مسألة: قلت له: فان كان على الفقير دين هل يجوز للمزكي أن
يعطيه لقضاء دينه؟ قال: معي انه قد قيل له ذلك
قلت له: فالذي تلزمه في ماله الزكاة فتلفت الزراعة بعد كيلها هل له أن يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة في زراعته إذا كان فقيرا في
وقته ذلك؟ قال: لا أعلم انه له ذلك
قلت له: فان أعطى من الزكاة في وقت غناه فأتلفه وهو غني، ثم
افتقر هل له ان نفسه يبرئ
من تلك الزكاة التي أتلفها في حال غناه؟
قال: أرجو انه قد قيل في ذلك باختلاف، إذا لزمه للفقراء وهو فقير،، ولم
- 11·
•
يقدر على الخلاص منها