بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١١

مسألة: ولا تجوز الزكاة للغني في حضر ولا سفر، إلا أن يكون غنيا

في حضره فقيرا في سفره، فانه يجوز له في حال فقره في سفره من الزكاة ما يبلغ به إلى موضع غناه وحضره أو غناه في سفره إلا الغارمين، فان الغارمين لهم سهم من الزكاة كانوا فقراء أو أغنياء في قضاء ما عليهم من

الديون واللوازم في غير إسراف ولا فساد كان حاضرا أو مسافرا. مسألة: وسألته عن الذي يأخذ الزكاة، هل له يطعم أحدا منها شيئا أو يذهبها في نفقته؟ قال: على قول أهل عُمان جائز وأما على قول أهل خراسان فلا يجيزون ذلك

مسألة: وقال: المرأة الفقيرة تعطى من الصدقة وإن كان لها زوج موسر وابن عليه نفقتها .. وأحب أنا في المرأة ألا تعطى إذا كان زوجها غنيا إلا ان يعنيها من قبله معنا ترجع فيه إلى حد الحاجة

مسألة: كتاب (أبي قحطان)، وقال: المرأة الفقيرة تعطى الزكاة وإن كان زوجها موسرا، والذي أحب أنا أن لا تعطى المرأة إذا كان زوجها غنيا، إلا أن يعنيها من قبله أمر ترجع إلى حد الحاجة. والقرابة أولى من

غيرهم.

مسألة: وقيل ان للذي يأخذ من الزكاة أن يلبس الثياب الغالية، ويدخر الثياب للزينة غير الثياب التي يلبسها ويبتذلها ويأخذ من الصدقة. وقيل: له أن يطعم على وجه الكرامة والصلة إخوانه ولو كانوا أغنياء إذا كان هو قد أخذ الزكاة لنفسه جاز له ذلك

مسألة: وقيل في الذي يأخذ من الزكاة ان له ان يحلي زوجته

-

111