الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١١٥وقيل انه ليس له أن يجعله إلا فيما يجوز في الزكاة فإن نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما يجوز في الزكاة من أبواب ذلك فله عندي أن يأخذ
ما نقص عليه ولا يبين لي حجر ذلك عليه إذا احتاج إلى ذلك بعد أن يجعله فيما يجوز أن يجعل الزكاة
مسألة: وسألت عن الرجل يعطي زكاته للواحد من الفقراء ويعطيه مالا ينقله من حد الفقر إلى حد الغنى؟ فقال: قد أجازوا ذلك وقد استحب بعض الفقهاء أن يعطى الفقير الواحد منها ما يغنيه ويعفه عن الفقر، وقالوا ان ذلك أحب إليهم مما يعطى لكل واحد منها شيئا
لا يغنيه
وبعض أمر بذلك على الفقراء المستحقين لها
ورأى ان ذلك أحب إليه مما يؤمن على أحد دون غيره
مسألة: وقيل انه يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان معه قوته وقوت
عياله وفضل إلى خمسين درهما
وقال من قال إلى مائتي درهم.
•
وأحسب أنهم أرادوا له الاحتياط للحوادث
ويعجبني أن يكون له على هذا النص
•
والمذهب، أن يأخذ من الزكاة ما يقوته ويقوت عياله سنة ولو كان
معه ما يقوته ويقوت عياله سنة من الدراهم حتى يكون مستظهرا لقوت
- 110 -