بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢

مسألة: وقال في المرأة إذا كان فيها الحلي ما لو باعته لأغناها لمؤونتها وكسوتها سنة إنها لا تعطى من الزكاة، ولا من الفطرة، فطرة شهر

رمضان، ولا لها أن تأخذ الزكاة

مسألة: وقال: قالوا ان الحلى ليس له معنى، لأنه إنما هو معروف

إنه زينة إلا أن يكون على صاحبة هذه الحلى دين تريد أن تقضيه أو منه؟

قال المضيف: لعله نيته يريد أن يوصي به فيه

•

مسألة: وقلت: وكم يجوز أن يعطى الفقير من زكاة الورق والذهب ما يغنيه لسنته فقط، أو يعطيه ما أراد المزكي؟ قال: قال أما

لمؤونته فما يغنيه لسنته عندي فيما قيل

•

قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكي أن يعطيه

القضاء دينه؟ قال: معي انه قد قيل ذلك

قلت: فهل يجوز أن يعطى بعد مؤونته، وقضاء دينه ما يتزوج به؟ أنه قد قيل ذلك إذا احتاج إليه

قال: معي

مسألة: وسألت أبا سعيد عمن إشترى شيئا من الأصول أو بنى مسجدا أو شيئا يريد به السكن، ونيته أن يأخذ من الزكاة، ويقضي أجر بناء المسجد والمنزل وثمن الأصل الذي إشتراه فأخذ من الزكاة وأعطى هذا أن صار عليه دينا، هل له ذلك. ويجزي الذي عليه الزكاة إذا علم ذلك قبل أن يعطيه ثم أعطاه على ذلك؟ قال: معي انه إذا كان ممن لا يجوز له ذلك في الأصل، وفي المسجد انه لا يسعه هذه النية لأنه قد اعتقد ما لا يجوز.

کله

بعد

- 122 -