الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣ومعي
انه لا يجوز لمن علم منه ذلك إذا كان هذا إرادته
قلت له: كان فقيرا أو غنيا لا يجوز ذلك، إلا لمن علم منه ذلك إذا
قدم النية فالقول في ذلك واحد؟ قال: هكذا عندي
قلت له: فإن فعل هذا الذي وصفته لك بلا نية فلما أن صارت عليه الأجرة والثمن أراد أن يأخذ من الزكاة ويقضي ذلك هل يجوز له ذلك. ولمن يعطيه إذا علم منه ذلك؟ قال: أرجو أن له ذلك في بعض ما يخرج عندي أنه قيل.
مسألة: من الزيادة المضافة، قلت لأبي سعيد: فما تقول في قول المسلمين: انه يجوز أن يتخذ الأصل والحج من الزكاة والعنا، في أيام الدولة، هل يجوز ذلك في غير أيام الدولة؟ قال: قد قيل في ذلك
بإختلاف
فقال من قال: لا يكون ذلك إلا في أيام الدولة
وقال من
قال: في أيام الدولة وغير أيام الدولة
•
قلت له: فعلى هذا القول يكون أهل العلم سواء؟ قال: معي،
إنهم لا يكونون سواء وإنما يجوز ذلك لمن به العنا لمصالح الدولة في وقته
وعصره والمفرع
قلت له: فإن كان الجميع من العلماء يحتاج إليهم في وقتهم في الفتيا في الدين، أيكونون سواء؟ قال: هكذا عندي إذا كان يظهر منهم العناء، وإن تفاضلوا فمن حيث ثبت عنا الواحد ثبت المعنى ذلك
عندي. (رجع الى كتاب بيان الشرع).
- 123 -