الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦فإذا جاز صرف شيء من ذلك في شيء مشترى كان عندي صفقة في البيع
وإشترى ذلك ثم سلم منه بعد ذلك
من
مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله -: انه يروى عن أبي علي
ذلك
،
موسى بن علي - رحمه الله - إنه أمر صاحب الصدقة لامرأة معها حلي بشيء الصدقة، وأمر لغيرها ولم يذكر انه كان معها شيء باقل من فقال له: يا أبا علي تلك معها شيء، فقال له أبو علي: نعم، تلك من الدوارات، وهذه من المستورات يعني التي أمر لها
قلت أنا لأبي سعيد - رحمه الله -: فإذا كان معها حلي يجوز أن تعطى
من الزكاة؟ قال: قد قيل معي في ذلك بإختلاف
الذي
فقال
قال: إنه لا يعطى على حال حتى ينفد ذلك من
من يدها
وقيل: إنه إذا كان يغنيه سنة أعطى بقدر ذلك ما يغنيه
معه
•
قيمة
وقيل: انه يعطى على حال إذا كان ذلك خوفا أن يتعلق عليه تبعة أو متعلق عليه فتاركه لذلك جعلوا ذلك مثل الدراهم من الزكاة
وقيل: إنه يعطى ما يغنيه لسنته ويفضل معه بعد مؤونته ومؤونة عياله مائتا درهم يكون مستظهرا بها على زمانه
وقيل بخمسين درهما أن يكون مستظهرا
•
وقيل لا غاية لذلك وإنما يكون معه ما يكون مستظهرا في قدره
ولا نحد لذلك حدا
- ITT -