بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦

فإذا جاز صرف شيء من ذلك في شيء مشترى كان عندي صفقة في البيع

وإشترى ذلك ثم سلم منه بعد ذلك

من

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله -: انه يروى عن أبي علي

ذلك

،

موسى بن علي - رحمه الله - إنه أمر صاحب الصدقة لامرأة معها حلي بشيء الصدقة، وأمر لغيرها ولم يذكر انه كان معها شيء باقل من فقال له: يا أبا علي تلك معها شيء، فقال له أبو علي: نعم، تلك من الدوارات، وهذه من المستورات يعني التي أمر لها

قلت أنا لأبي سعيد - رحمه الله -: فإذا كان معها حلي يجوز أن تعطى

من الزكاة؟ قال: قد قيل معي في ذلك بإختلاف

الذي

فقال

قال: إنه لا يعطى على حال حتى ينفد ذلك من

من يدها

وقيل: إنه إذا كان يغنيه سنة أعطى بقدر ذلك ما يغنيه

معه

•

قيمة

وقيل: انه يعطى على حال إذا كان ذلك خوفا أن يتعلق عليه تبعة أو متعلق عليه فتاركه لذلك جعلوا ذلك مثل الدراهم من الزكاة

وقيل: إنه يعطى ما يغنيه لسنته ويفضل معه بعد مؤونته ومؤونة عياله مائتا درهم يكون مستظهرا بها على زمانه

وقيل بخمسين درهما أن يكون مستظهرا

•

وقيل لا غاية لذلك وإنما يكون معه ما يكون مستظهرا في قدره

ولا نحد لذلك حدا

- ITT -