الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٧ومن غيره ومنهم من قال إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد وما أخذ من ذلك أعطى واذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤونته كان في سنته أو أكثر فانظر في ذلك
مسألة: وعن رجل وجبت عليه زكاة فخص بها رجلاء واحداً من المسلمين فقيرا، أيجزيه ذلك ويتخلص؟ فقد سمعت من الشيخ أبي إبراهيم وهو يذكر أن رجلا من أهل البلد، ذكر له في زكاة وجبت عليه في فلج زرعه فيهما أحسب، وكانت الزكاة تسعة عشر قفيرا فأشار بتسليم ذلك إلى أهل بيت من أهل الستر ممن يأخذ الزكاة، فسلم التسعة عشر قفيرا إليهم زكاة ذلك المزرع والفلج
مسألة: وسألته عن المرأة التي يكون لها حلي إبرتين أو سوارين ولا مال لها وهي ممن يأكل من كد يدها بالقوت ولا تبيع من حليها شيئا، هل ترى لها زكاة ويبرأ من سلم إليها؟ قال: ليس يجب أن تعطى هذه المرأة من الزكاة شيئا إذا كان في يدها سواران أو إبرتان، وهي مستغنية مع ذلك
بمعالجة يدها
•
وفي وجوب فطرة رمضان عليها اختلاف:
فبعض يلزمها إياها على قول أبي عبيدة
و بعض لا يلزمها ذلك
ومن غيره، قلت: فهل للرجل أن يخص بزكاته رجلا يخدمه ويعينه ويقوم بحوائجه إذا كان فقيرا؟ قال: ليس له أن يعطيه شيئا من الزكاة من أجل منفعته إياه وقيامه بحوائجه فإن فعل ذلك غرم ما أعطاه للفقراء، وإن
-
127 -