الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٨نوى بعطيته إياه من أجل فقره وحاجته وخصه بالمعروف من ضعفه وكثرة عياله، أو فضله في الاسلام فلا بأس بذلك، والذي نحب له أن يعرفه إذا أعطاه من زكاته، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه يقول له إذا اعطى هذا لك من زكاته هذا لك من الزكاة ليس من أجل ما ينفعني به.
مسألة: وقال: المرأة الفقيرة تعطى من الصدقة، وأن كان لها زوج موسر أو إبن عليه نفقتها
•
مسألة: وعن شركاء وجبت عليهم زكاة في زراعة، ثم أخذ كل واحد من الحب ما يجب عليه من الزكاة قبل أن يقسم الحب، فأراد أن يعطيها شريكه الآخر في الزراعة، وكذلك أراد الآخر الشريك أن يعطي
الآخر على هذا السبيل قبل قسم الحب، وإنما يأخذ مقدار ما يجب عليه
•
حقه
هل يجوز ذلك للمعطي وللمعطى ويبرأمن الزكاة ولو علموا من بعضهم بعض أم لا؟ فمعي، انه إذا أخذه على وجه القرض أو يأخذه من ثم سلمه عما يلزمه، رجوت أن ذلك ما ما لم يكن المال الذي أخذه يسع لشريكه الذي سلمه إليه من الزكاة فيه حصته.
تدبر ولدي ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق
والصواب
مسألة: وما تقول في رجل سلم إلى زوجة رجل زكاة وفي نيته انها للزوج، ونسي أن يخبر المرأة ان هذه الزكاة لزوجك فلان، فأتلفتها المرأة قبل أن يقول لها صاحب الزكاة لأنه نسي في وقته ذلك، قلت: أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب، فإن كانت هذه المرأة ممن يجوز له أخذ الزكاة. ودفعه إليها على أنها لزوجها ونسي أن يخبرها أن هذه الزكاة لزوجك، فإذا
- IYA -