الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩أتلفتها فيما يجوز لها أن تتلف فيها الزكاة، وأتم لها صاحب الزكاة فأرجو أن يبرأ إن شاء الله، إذا قالت أنها قضتها في دين لها أو أكلتها حين حاجتها إلى أكلها أو ما يشبه هذا، فقد برئ إن شاء الله
مسألة: أرجو انها عن أبي الحواري بعد جواب منه، وعن رجل من أهل الخلاف تجب عليه زكاة في ماله ما أولى به أن يعطيها أهل دينه من أهل الخلاف، أم يجعلها في فقراء المسلمين؟ فعلى ما وصفت فالذي أولى به أن يدع ما في يده من هذا الدين الذي هو عليه من الخلاف ويرجع إلى دين المسلمين، ويجعل زكاته في المسلمين. وهل يجوز للرجل من المسلمين أن يأخذ من زكاة رجل من غير أهل دينه؟ فقد قال من قال: لا يجوز له
ذلك
وقال من قال: إذا عرفه أنه لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها
منه على ذلك، وهذا القول هو أحب إلينا
•
وإن كان قد أعطى زكاته من يدين بدينه، أو يدين بخلاف دينه من الأديان من أهل القبلة، فقد أجزى ذلك عنه ولا غرم عليه كذلك
وجدنا، تاب من دينه أو لم يتب
مسألة: وعن رجل أو إمرأة تجب عليهما زكاة في أموالهما ولا يعرفان فقراء المسلمين، ولا من أولى بها فيعطيان هذا الفقير من عامة الناس أيجزئ ذلك عنهما أم لا؟ فإن ذلك يجزئ عنهما إذا كان ذلك في فقراء
اهل القبلة
مسألة: وعن رجل من قومنا يدفع زكاته إلى المسلمين، هل يجوز
-
129 -