الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٢أساء من فعل ذلك ولا غرم عليه ولا يغرم إلا أن يعطي غنيا أو مملوكا، ولو
كان مولاه فقيرا فإنه لا يبرأ بأحد هذين
يبرأ.
وقال
من قال: إذا أعطى غير الولي الذي له الولاية في الاسلام لم
وقال من قال: إذا أعطى فقراء أهل الدعوة الذين يقرون بالدعوة فهو أفضل مما أن يعطي الثقات من قومنا، لأن قومنا يخطئون المسلمين
وهذا يصوب المسلمين
أن
•
(1)
ومنه وعمن كان في قدم) وكان معه شيء يستعين به غير انه يريد يعود على عياله بشيء فأعطوه شيئا أيأخذ أم لا؟ قال: يأخذ إذا كان يعود به على عياله لا بأس بذلك. قلت: فإن قال: خذ هذا واعذرني، أو قال: خذ هذا؟ قال: لا بأس بذلك. وسألته عنهم إذا كانوا يخالفوننا في بعض رأيهم أيجوز أن يقول أنتم من إخواننا وأنتم من أهل رأينا؟ فلا يجوز ذلك لأنهم يبرأون من المسلمين، ومن محبوب، وهم يخالفوننا
مسألة: وعن رجل تجب عليه في ماله الزكاة، هل يجوز له أن يخص بزكاته الفقراء من جيرانه ومن أرحامه؟ قال: نعم، إذا كانوا على دين المسلمين. وإن كان في وقت حاجة فما عم بها من فقراء المسلمين أحب إلي
إن كان في زكاته سعة
(1) بلد.
- 132 -