الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥قلت له: فإذا كان ذلك ينحط عن السيد من نفقة العبد لا يجوز
ذلك على حال؟ قال: إذا كان لنفسه لا يجوز ذلك معي
قلت له: فيجوز أن يقبضها لسيده؟ قال: إذا أوكله في قبضها له
جاز ذلك على قول من يجيز الوكالة عندي في قبض الزكاة.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد الذي عرفت انه ليست الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهو القوي يقدر على المكسبة
والله أعلم
•
مسألة: وسألته عمن يجب أن يدفع إليه الزكاة على الحيطة؟ قال:
على الفقراء المستحقين لها
قلت: فإن كانوا يشربون المسكر؟ قال: لا تدفع الزكاة إلى من
تعلم أنه يتقوى بها على معصية الله
وأكثر قول المسلمين إنها تدفع للمستحقين لها من أهل دعوة
المسلمين
•
ومنهم من قال: تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلافا للمسلمين
في دينهم.
وقال قوم من المسلمين: إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى جميع الفقراء من أهل البلد وأخذ الامام الثلثين وهو الناظر في ذلك ودفعه إلى من يستحقه من العاملين، وفي سبيل الله، والغارمين وفي الرقاب، على ما يرون.