بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩

ومنه، وليس تجب أن يعطي الرجل زكاته أحدا من بنيه ولو كانوا

بالغين ذكرانا أو إناثا إذا كانوا في حجره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الاناث متزوجات بائنات مع أزواجهن وهن بالغات، أو يكون الذكران بائنين عنه بالغين الحلم فله أن يعطيهم من زكاته، وكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقر هم إلا اثره لقرابتهم، لأن الله ذكر الصدقة في آية الصدقة ولم يذكر القرابة. وقد أجملت لك في أمر مسائل الصدقة. من الجواب ما أرجو أنه محيط بما سألتني عنه في ذلك وإن لم أنقص لك مسائلك فيه إن شاء الله

والصدقة عندنا مثل الحج إذا دان قبل موته وسعه ذلك، ومن علامات التقصير من العبد في دينه تأخير الصدقة والحج، ومن علامات

اجتهاده تعجيل ذلك وإنفاذ ذلك نفسه

عن

•

مسألة: وعن رجل له مائة درهم وله عيال هل له أن يأخذ منها؟

قال: نعم له فيها حق وله أن يأخذ منها

من

•

ومن غيره حفظ أبو زياد عن موسى بن أبي جابر إنه قال: قد يعطى

الصدقة من له المال

قال أبو المؤثر: والذي يبلى بضيافة الناس

مسألة: عن أبي الحسن - رحمه الله ـ وذكرت فيمن أعطى زكاته فقيرا المفقره وهو لا يتحرج عن شيء يمر عليه من الحرام. فهذا المعطى لزكاته هذا قد أساء ولا غرم عليه، لأن الزكاة فيها اختلاف من قول الفقهاء، وهي للفقراء في الأصل. وذكرت ان إعطاء زكاته جارا فقيرا

139.

-