الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٣يأخذ؟ قال: معي
انه لا يحرمه ما يستحق مما قد وجب عليه من الزكاة.
وله ما ثبت له في الاسلام، وعليه ما ثبت عليه
مسألة: قلت له: فرجل حبس شيئا من زكاته لأجل هؤلاء الذين يردون إلى بابه وكان يعطيهم الواحد بعد الواحد حتى انفذها هل يجزيه ذلك؟ قال: يجزي ذلك عندي إن شاء الله. وقد قال الله تعالى: للسائل والمحروم. فهذا عندي من السائل
مسألة: وعمن يشرب النبيذ ولا يعرف منه جهالة في الظاهر من أموره هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ قال: عندي انه لا يعطى من الزكاة ويقطع عليه مواد ما يقوى به على معصية الله إذا كان مدمنا على المعصية، في الظاهر أو في السريرة، واطلع منه على ذلك، وإنما الصدقة لمن سمى الله فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. فلا أحب أن يجعل في غير هذا الموضع
طاعة
مسألة: أحسب انها عن أبي سعيد - رحمه الله ـ قلت: وما أفضل من يعطى الزكاة الفقراء أو يعطيها أهل العفاف الذين يقدرون على قوتهم ولا يقدرون على غير ذلك من الحوائج التي تصلحهم في أمر دينهم ودنياهم؟ قال: إذا قدروا على قوتهم الذي لا يشغلهم طلبه عن الله، ولا عن أمر مصالحهم في طاعة الله، وخيف على غيرهم الضرر ممن لا يظهر عداوة الله، أعجبني أن تسد خصاصة هذا الذي يخاف عليه في نفسه بقوت يومه،، أو ما فتح من ذلك، ولم يحرم مثل هذا على هذه الصفة، وما فضل عن مثل هذا جعل في أهل الصلاح الذين يكون ذلك
الله