بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٥

وقال من

قال: يجوز أن يعطوا من الزكاة على حال ويجزى من

أعطاهم؛ لأنه لا غنى لهم وغناه لا يضرهم.

مسألة: من كتاب (أبي جابر) وحد الغني عندنا الذي لا يجوز له الصدقة أن يكون له ما يكفي عياله لنفقته، ونفقة من يلزمه نفقته مؤونتهم وكسوتهم إلى الحول من ذلك، فهو في حد الغنى، وتكون النفقة بالمعروف، ومن كان دون ذلك فهو فقير وين ويأخذ من الصدقة

وكذلك إن أعطى عالته في دين عليه، ولم يبق معه ما يكفيه إلى

حوله فهو فقير.

وكذلك إن غاب صاحب المال ولم يصل إلى ماله، واحتاج فهو فقير، وكان ماله على من جحده إياه أو حيل بينه وبينه فهو فقير.

وأما من لم يكن له أصل، وكان ماله دراهم أو دنانير ويسرته حاضرة فهو غني ولا يأخذ من الصدقة إلا أن يكون الذي في يده شيء قليل لا تجب فيه الصدقة فهو ضعيف فيه فقير، ويأخذ من الصدقة، وإن كان فقير يسكن بلدين أعطي منهما من الصدقة

مسألة

ومنه ومن زرع بيده فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته

6

وإنما زرع في أرض غيره، أو عمل للناس فهو غير فقير، ولو أصاب ذلك من كد يده، ولم يصبه من غلة ماله، فأحب ان لا يأخذ من الصدقة

مسألة: ومن جامع (أبي محمد) اختلف أصحابنا في مستحق

الزكاة من الفقراء.

145 -