بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٧

غارم.

والغارم له حق في الصدقة

ويعجبني

ان لا يقبل قول الغارم إلا ببينة، لأنه في الأصل غير

وكذلك العبد، لا يقبل دعواه أن سيده كاتبه إلا ببينة.

مسألة: وقال بعض أهل العلم في الغني إذا أخذ الزكاة وأكلها:

ان عليه ردها وليس يجوز له في ذلك الحل ولا توبة له إلا بردها

•

قلت له: وإلى من يسلمها إلى من أخذها من عنده أو إلى الفقراء؟ قال: يسلمها إلى من أخذها من عنده، لأنه لا يبرأ من ذلك إذا سلمها إلى الأغنياء.

قلت له: فان أعدم أهلها، هل يجزيه أن يسلمها إلى الفقراء؟

قال: نعم، إذا أعدم أهلها سلمها إلى الفقراء

قلت: فإن كان هو ثقة، فقال إنه سلمها إلى الفقراء، هل يجتزي

بذلك صاحب الزكاة؟ قال: نعم.

قال أبو سعيد: إنه إذا أعطاه صاحب الزكاة على انه فقير وأخذها هو وهو غني فقد برئ صاحب الزكاة من الزكاة، وله هو الخيار إن شاء ردها على صاحبها وأعلمه؛ وإن شاء سلمها إلى الفقراء؛ وإن قبضها وهو يعلم انه غني لم يجزه وكان ضامنا له ويسلمها إليه حتى يتخلص منها، وان أتم له ذلك أن يسلمها إلى الفقراء جاز ويجوز في ذلك الحل ان أحله رب

المال

من

ذلك

- 147 -

-