بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩

مسألة: من كتاب (أبي جابر (وإذا كان رجل مسلم بأرض الحرب ووجبت عليه زكاة، فان كان قبله فقراء من المسلمين ولو واحد أعطاه زکاته، الا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول،

فيحبس عنه الفقراء ما بقي بعد كفاية مؤونته الى الحول

ومن غيره، ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد ما أعطى من ذلك أخذ. واذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤونته، كان في سنته أو أكثر فينظر في ذلك - إن شاء الله.

- ·

رجع: وان لم يكن منهم قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم، فان لم يكن أحد منهم فرّقه في فقراء أهل الكتابين فان لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء المجوس، فان لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل العهد من المشركين، فان لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل

الحرب

وعن محمد بن محبوب - رحمه الله - قال: أحب أن يبعثها إلى فقراء المسلمين فان فعل ذلك فلا بأس

وفي حفظ أبي صفرة انه إن أعطى رجلا زكاته فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت ان ليس على أحدهما شيء، يعني إن بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين، وكذلك عن أبي عبد الله

- رحمه الله -

- 149 -