الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠واما إذا دفع زكاته إلى رجل من المسلمين وأمره أن يفرقها على الفقراء فتلفت فليس على أحدهما ضمان. وقد أجزت عنه إن شاء الله
وكذلك عندي إذا أخرجها إلى ثقة من المسلمين من أرض الشرك ليجعلها في أهلها فتلفت أنه لا شيء على أحدهما، وليس هذا عندي مثل الرسول الذي يرسله بزكاته في أرض الاسلام إلى الوالي أو إلى الامام وسل
عن ذلك
10.
٤٬٩٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.