بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٢

مسألة: عن أبي علي موسى بن علي وعن امرأة وجبت عليها الصدقة خمسة دراهم ولها بنون يتامى، أيجوز لها أن تعطيهم إياها؟ فعسى يجوز لها ذلك إن لم يكن لهم شيء وهم محتاجون.

زكاتها.

قال أبو الحواري: ان كان يلزمها عولهم لم يجز لها ان تعطيهم

ومن غيره وقال من قال: يجوز لها أن تعطيهم بقدر ما لا يلزمها عولهم فيه من الأيام وتطعمهم في ذلك من زكاتها ولا يجوز لها أن تعطيهم من زكاتها في الأيام التي يلزمها فيهن عولهم.

في ذلك

وقال من قال: لا يجوز لها ان تعطيهم لأنها تعولهم إلا ان يحكم على غيرها بعولهم فيضيعون ذلك ولا يقومون به ولا ينصفونهم، فتعطيهم من زكاتها في تلك الأيام التي لا يلزمها فيهن، وقد فرض على غيرها عولهم.

وقال من قال: إن لها أن تعطيهم من زكاتها ما لم يحكم عليها بعولهم وذلك فيما سوى الوالد وولده الصغار فقد أجازوا لمن سوى الوالد ان يعطي من يلزمه عوله. في الحكم ان لو حكم عليه ما لم يحكم عليه الا الوالد فانه لا يعطي ولده الصغار من زكاته حكم عليه أو لم يحكم عليه، ولا نعلم في الوالد اختلافا.

مسألة: وسألته عن الولد البالغ إذا كان في حجر والديه يكسوانه وينفقان عليه، هل يجوز لهما ان يعطياه زكاة مالهما إن وجبت عليهما؟

قال: إذا كان من عيالهما ولم يبيناه فقد قيل: لا يجوز لهما ذلك

152 -