بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٥

الشيء الذي وجبت عليه فيه الزكاة، وهو لا يكفي عياله، فلا أرى بأسا أن يعطي من الزكاة فان أعطى من الزكاة شيئا من الورق فانه يحسب ما أعطى على ما في يده ويخرج زكاته

مسألة: ومن غيره من آثار المسلمين، وسألته عن رجل له أخ أو أخت فقراء يعطيهم من زكاته؟ قال: إن كانوا مستحقين لها أعطاهم،

وفضلهم من زكاته، وعليه أن يفضلهم من ماله

مسألة: ومن غيره مما يوجد انه من كتب أبي علي ـ رحمه الله ـ وعن رجل له أقربون في قرية وهو في أخرى هل يكون له أن يعطيهم من زكاته؟ فنعم يكون له ذلك؛ ولا يكون له أن يحابيهم في زكاته

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله -

الوالدين.

معي

انه قد اختلف في

فقال من قال: لولدهما أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين

وقال من قال: لا يجوز ذلك

وقيل: ان للولد أن يعطي والدته من زكاته حتى يحكم عليه بنفقتها ثم قال: أو تطلب هي إليه تقول له: انفق علي فعند ذلك لا يعطيها من

زكاته

وقال من قال: يجوز ذلك ان يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بحد من

يحكم عليه بنفقتهما وعولهما.

•

وقال من قال: ولو كانا بذلك الحد ما لم يحكم عليه بنفقتهما

-