الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧لا يعلم الله منه تقصيرا لحق رحمه، ولا ميلا إليه بباطل، وقد قال الله تبارك وتعالى: {واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم.
مسألة: ومن جامع (أبي محمد (والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا
لها أهلا إلا أقارب يلزمه نفقتهم فهم به أغنياء
مسألة: ومن غيره وقيل: ان للزوج ان يأخذ من زكاة زوجته
ولزوجته ان تعطيه من زكاتها إذا كان فقيرا
وقيل: ان له ان ينفق عليها من زكاتها إذا صارت إليه ويكسوها ولها ان تستنفق منه وتكتسي إذا كساها لأن ذلك رده إليها الحق
مسألة: عن أبي الحواري وعن المسافر إذا كان غنيا وعنده زكاة وعنده من يعول مثل بنت بالغة، هل له ان يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟ فعلى ما وصفت فعلى قول من يقول ان عليه عولها فلا يجوز له ذلك. وعلى قول من يقول: إذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك ما لم يحسبها من عياله، وكلا هذين القولين صواب إن شاء الله
مسألة: قال أبو سعيد: معي
انه قد اختلف في الوالدين فقال من
قال: لولدهما ان يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين
•
وقال من قال: يجوز للوالدة ولا يجوز للوالد لأنه مال للوالد
وقال
من قال: يجوز للوالدة إذا كانت بحد من يراد للتزويج
وقال من قال: لا يجوز له ان يعطي زكاته من يعول
- lov -