الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٣وقال من قال: في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان
من الأحوال، ولعل صاحب هذا القول يقول ان ما له لوالده، ولا يأخذ زكاة نفسه. واما الوالدة فإذا كانت بحد من لا يلزمه عولها جاز له ان يعطيها، وحد من يلزمه عولها إذا كانت فقيرة، وكانت بحد من لا يراد للتزويج من الكبر أو بها علة أو زمانة تمنعها طلب المعاش
مسألة: واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته
•
فكان مالك بن انس وسفيان الثوري، وأبو ثور وأبو عبيد، يقولون: يجبر الرجل على ان ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.
وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقة والديه إذا كانا زمنين،
ولا مال لهما.
واختلفوا في الحد
فكان مالك لا يرى ان يجبر الرجل على نفقة جده
وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: لا يجبر الرجل على النفقة على جده غير الشافعي انما يوجب ذلك على من كان منهم لا مال له
وكان مالك بن انس يقول: الذي يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب. دينا يلزمه في الذكور حتى يحتلموا وفي النساء حتى يتزوجن،
ويدخل بهن أزواجهن فان طلقها أومات عنها، فلا نفقة لها على أبيها.
فان طلقها قبل البناء كان على أبيها نفقتها
•
163 -