الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٥فقيل في بعض التأويل: ان على كل وارث نفقة من يرثه إذا لم يكن
له مال ولا مكسبة يستغنى بها لسبب زمانة أو عاهة قد عرضت له في ذلك.
وقال من قال: على الوارث النفقة؛ وانما ذلك في الرضاع انما على الوارث رضاعة من يرثه إذا لم يكن له مال إذ كان ذلك في نسق الرضاعة.
وقال من
قال: في الوالدين خاصة إذا لم يكن لهما مال لم يخرجا إلى
الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما.
•
وكذلك قد قال من قال: في أولاده من الاناث إذا بلغن ان عليه
نفقتهن إلى ان يتزوجن، وثبتت نفقتهن على أزواجهن.
وقال من قال: لا نفقة لهن إذا بلغن، فإذا تزوجن ثم طلقن أو مات عنهن أزواجهن، فمعي انه يختلف في ثبوت نفقتهن عليه، وهذا بغير الزمانة ولا العاهة
ومنه ذكر اعطاء المرأة زوجها من الزكاة
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان الرجل لا يعطي زوجته من
الزكاة لأن نفقتها تجب عليه وهي غنية بغناه.
واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة.
فكان أبو ثور وأبو عبيد يقولان: جائز ان تغطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها
-
190 -