الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرهما
مسألة: وعن أبي عبد الله، وعن الوالد يكون عليه زكاة دراهم لولده هل يحسب في صدقته فهي ماله، وعليه ان يحسبها في صدقته إلا ان يبرى الوالد منها نفسه قبل محل الصدقة فان أبرأ نفسه منها برئ منها أو لم يكن للولد شيء لم يحسب في الصدقة، وان هو أبرأ نفسه منها بعدما وجبت الصدقة على الوالد فانها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد
منها.
منه
الدين
مسألة: وعن الذي عنده ورق وعليه دين حال لا يريد ان يعطيه
فقال الشيخ علي بن عزرة: ان عليه ان يعطي
وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه
•
وروى مسبح عن أبي عثمان: انه لم ير عليه شيئا
وروى خالد بن سعوة عن بشير، انه لم ير عليه شيئا إلا من بعد
ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا
وقال
من قال: إذا لم يرد قضاءها عليه من الدين من ماله ذلك في
سنته تلك، فعليه الزكاة فان لم يز تلك السنة على ان يقضي دينه،: فلم يقضه حتى حال عليه الحول ولم يقضه وجبت عليه الزكاة زكاة تلك السنة إلى السنة التي حلت ولم يؤد فيها، لأنه انما تزول عنه الزكاة إذا أدّى في
172 -
-